المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كتب تهم المرأة المسلمة وارجو التثبيييت


الجوكر
06-02-2008, 11:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أخواتي الكريمات
هذا الموضوع إن شاء مخصص لكن , تجدن فيه جميع ما أصل إليه من كتب تخص المرأة المسلمة ليجيب عن كثير من التساؤلات في قضية الحجاب وفقه المرأة والعلاقات الأسرية ودور المرأة في العلم والدعوة وغير ذلك الكثير
الموضوع متجدد إن قدر الله لنا البقاء واللقاء
(1) حراسة الفضيلة
تأليف: الشيخ الدكتور بكر عبدالله أبي زيد
كتاب شيق مفعم بالعاطفة الدينية، التي جاءت في لغة علمية شرعية أدبية، يتناول جانبًا مهمًا من جوانب قضية المرأة في الإسلام حيث يفند الدعاوى المغرضة الهادفة إلى امتهان المرأة، بالدعوة إلى سفورها وإباحيتها، ويوضح تكريم الإسلام للمرأة، بإبراز حقوقها في الإسلام، وتوضيح واجباتها، ويعرض ذلك كله من خلال الأدلة من الكتاب والسنة، هادفًا إلى إخراج رسالة للناس؛ لِـتَـثْبيتِ نساء المؤمنين على الفضيلة، وكشف دعاوى المستغربين إلى الرذيلة.


[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])


[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]

(2) رسالة الحجاب
تأليف: الشيخ محمد الصالح بن العثيمين
قال الشيخ في صدر رسالته معرفًا بها: "لما حصل ما حصل من الكلام حول رسالة الحجاب ورؤية من لا يفعلونه ولا يرون بأساً بالسفور صار عند بعض الناس شك في الحجاب وتغطية الوجه هل هو واجب أو مستحب؟ أو شيء يتبع العادات والتقاليد ولا يحكم عليه بوجوب ولا استحباب في حد ذاته؟ ولإزالة هذا الشك وجلاء حقيقة الأمر أحببت أن أكتب ما تيسر لبيان حكمه، راجياً من الله تعالى أن يتضح به الحق".

[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])



[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]

الجوكر
06-02-2008, 11:37 PM
(3) رسالة في الدماء الطبيعية للنساء
تأليف: الشيخ محمد الصالح بن العثيمين
رسالة قيمة لفضيلة الشيخ ابن عثيمين ، فصَّل فيها أنواع الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس، وهي من الأمور الهامة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها ، وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها ، وأن يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة.

[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])


[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]


(4) مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة
تأليف: الشيخ محمد الصالح بن العثيمين
رسالة قيمة يجد فيها أفراد الأسرة ما يعن لهم من تساؤلات واستفسارات في الأمور الخاصة بالأسرة وعلاقة أفرادها ببعضهم وحدود تلك العلاقة وضوابطها، وإجابات وافية عن التسؤلات والاستفسارات
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])


[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]





.....
الموضوع متجدد إن شاء الله

الجوكر
06-02-2008, 11:38 PM
(1) حراسة الفضيلة

[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]

(حرَاسَةُ الفَضِيلَة) رسالة رائعة لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد - حفظه الله - أحسب أن اللهَ جعل لها القبول بين الناس ، حشد فيها الشيخ الدكتور بكر - حفظه الله - من نصوص الكتاب والسنة واللغة والوقائع المعاصرة ما يجعلها مرجعاً مهماً لما يحاك ضد المرأة المسلمة من دعواتٍ مضللةٍ مثل التبرج والسفور والتحرير والمساواة .

يقول الشيخ في مقدمة الرسالة : رسالة نُخرجها للناس لِـتَـثْبيتِ نساء المؤمنين على الفضيلة ، وكشف دعاوى المستغربين إلى الرذيلة ... هذا وإن هذه الرسالة خلاصة انتَـخَلْتها واستخلصتها من نحو مئتي كتاب ورسالة ومقالة عن المرأة ، عدا كتب التفسير والحديث والفقه ونحوها ، ولم أرد إثقال هذه الرسالة بعزو بعض العبارات والجمل إلى مواضعها ، اكتفاءً بهذه الإشارة ، وإن مما يثبِّت الله به قلوب المؤمنين والمؤمنات ، إظهار جملة من اللفتات لأسرار التنـزيل في عدد من الآيات ، وفي هذه الرسالة طائفة مباركة منها ، كما ستراه في مثاني الصفحات . وأسأل الله سبحانه أن يُلْبِسَها حُلَل القبول .ا.هـ.

وقد بدأ الشيخ رسالته في الفصل الأول بعشرة أصول مهمة للفضيلة ، وتحت كلّ أصل منها مسائل لا يُستغنى عن معرفتها ، أما الفصل الثاني فإنه فصل مهم جداً كشف فيه دعاة المرأة إلى الرذيلة في مجال الحياة العامة ، والإعلام ، والتعليم ، والعمل والتوظيف .

يقول الشيخ : وقد سلك أولئك الجناة لهذا خطة غضبية ضالة في مجالات الحياة كافة ، بلسان الحال أو بلسان المقال ...ا.هـ. ، ثم سرد الشيخ ثلاثين دعوة من دعوات المرأة إلى الرذيلة في المجالات الآنفة الذكر.

ويصف الشيخُ الدكتور بكر أبو زيد حال كُتّاب الصحافة فيقول : فإذا نظرت إلى كاتبيها وجدتهم يحملون أسماء إسلامية ، وإذا نظرت إلى المضمون والإعداد وجدته مِعول هدم في الإسلام ، لا يحمله إلا مستغرب مسيّر ، أشرب قلبه بالهوى والتفرنج ، ومعلوم أن القول والفعل دليل على ما في القلب من إيمان ونفاق !! وإذا نظرت إلى الصياغة وجدت الألفاظ المولَّدة ، والتراكيب الركيكة ، واللحن الفاحش ، وتصَيُّد عبارات صحفية تُقَمَّش من هنا وهناك على جادة القص واللزق ، طريقة العجزة الذين قعدت بهم قدراتهم عن أن يكونوا كتاباً ، وقد آذوا من له في لسان العرب والذوق البياني أدنى نصيب . وهكذا .. مَن جَهِل لسان العرب، وجهل القرآن ، وجهل السنة ، أتى بمثل هذه العجائب . هذا مع يحيط بهم من غرور واستعلاء ، تولَّد من نفخ بعضهم في بعض . أفمثل هذا الفريق الفاشل يجوز أن تنصب له منابر الصحافة، ويوجه الفكر في الأمة ؟ ألا إن هذا مما يملأ النفس ألماً وحزناً وأسفاً على أمة يكون أمثال هؤلاء كتبة فيها، وهذه كتابتهم .ا.هـ.

وبعد هذا التلخيص المختصر لرسالة الدكتور بكر أبو زيد ؛ أوجه رسالة إلى صاحب المعالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد - حفظه الله - من هذا المنبر للتأمل في رسالة الشيخ الدكتور بكر ، وأقترح عليه - جزاه الله خيراً - اعتماد تدريس رسالة الشيخ في مدارس البنات لتحصين الطالبات في بلادنا من خطر الدعوات القادمة من الغرب والتي أُشربها من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا مع الأسف ، ويكون تدريس الرسالة كما هي مطبوعة الآن ، أو ترسل للشيخ الدكتور بكر ليختصرها ، ثم تدرس مختصرة ، وفي تدريسها سدّ لباب انتشار الرذيلة ، وحراسةٌ للفضيلة .

الجوكر
06-02-2008, 11:38 PM
(2) رسالة الحجاب [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] لفضيلة الشيخ :: محمد بن عثيميين :: رحمه الله تعالى المقدمة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فلقد بعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلّم، بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، بعثه الله لتحقيق عبادة الله تعالى، وذلك بتمام الذل والخضوع له تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتقديم ذلك على هوى النفس وشهواتها. وبعثه الله متمماً لمكارم الأخلاق داعياً إليها بكل وسيلة، وهادماً لمساوىء الأخلاق محذراً عنها بكل وسيلة، فجاءت شريعته، صلى الله عليه وسلّم، كاملة من جميع الوجوه. لا تحتاج إلى مخلوق في تكميلها أو تنظيمها، فإنها من لدن حكيم خبير، عليم بما يصلح عباده رحيم بهم. وإن من مكارم الأخلاق التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلّم، ذلك الخلق الكريم، خلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلّم من الإيمان، وشعبة من شعبه، ولا ينكر أحد أن من الحياء المأمور به شرعاً وعُرفاً احتشام المرأة وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتن ومواضع الريب. وإن مما لا شك فيه أن احتجابها بتغطية وجهها ومواضع الفتنة منها لهو من أكبر احتشام تفعله وتتحلى به لما فيه من صونها وإبعادها عن الفتنة. ولقد كان الناس في هذه البلاد المباركة بلاد الوحي والرسالة والحياء والحشمة كانوا على طريق الاستقامة في ذلك فكان النساء يخرجن متحجبات متجلببات بالعباءة أو نحوها بعيدات عن مخالطة الرجال الأجانب، ولا تزال الحال كذلك في كثير من بلدان المملكة ولله الحمد. لكن لما حصل ما حصل من الكلام حول الحجاب ورؤية من لا يفعلونه ولا يرون بأساً بالسفور صار عند بعض الناس شك في الحجاب وتغطية الوجه هل هو واجب أو مستحب؟ أو شيء يتبع العادات والتقاليد ولا يحكم عليه بوجوب ولا استحباب في حد ذاته؟ ولإزالة هذا الشك وجلاء حقيقة الأمر أحببت أن أكتب ما تيسر لبيان حكمه، راجياً من الله تعالى أن يتضح به الحق، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الذين رأوا الحق حقّاً واتبعوه ورأوا الباطل باطلاً فاجتنبوه فأقول وبالله التوفيق: اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه كتاب ربك تعالى، وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلّم، والاعتبار الصحيح، والقياس المطرد: . أولا: أدلة القرآن فمن أدلة القرآن: * الدليل الأول: قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. (النور: 31). وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب وجوه: 1 ـ أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وفي الحديث: «العينان تزنيان وزناهما النظر». إلى أن قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»(1). فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 2 ـ قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}. فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه. 3 ـ أن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قـال: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى. فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة. 4 ـ أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين: أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين. الثاني: أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال. 5 ـ قوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}. يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه. فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها؟! لا يدري أشابة هي أم عجوز؟! ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟! أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟! إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء. * الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَـتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ}. (النور: 60). وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن. نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة. ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة. وفي قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ}. دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح؛ لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له. * الدليل الثالث: قوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }. (الأحزاب: 59). قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة»(2). وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه «ويبدين عيناً واحدة» إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين. والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية: «خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها»(3). وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق. * الدليل الرابع: قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءَابَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْواَنِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً }. (الأحزاب: 55). قال ابن كثير رحمه الله: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ }. الاية. فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، والاية الأولى تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه. (1) أخرجه البخاري كتاب الاستئذان باب زنا الجوارح دون الفرج 6243 مسلم كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا 2657. (2) ذكره ابن كثير في التفسير 3/569. (3) رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 2/569. ثانياً: أدلة السنة




وأما أدلة السنة فمنها:

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم»(4). رواه أحمد.

قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلّم، نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك.

فإن قيل: ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه. فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالباً. فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب.

الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «لتلبسها أختها من جلبابها»(5). رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج. ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين النبي صلى الله عليه وسلّم، لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه؟! بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر. والله أعلم.

الدليل الثالث: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس(6). وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. وقد روى نحو هذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. والدلالة في هذا الحديث من وجهين:

أحدهما: أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون، وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان، كما قال تعالى: {وَالسَّـابِقُونَ الاَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَـاجِرِينَ وَالأَنْصَـارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَـارُ خَـالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }. (التوبة: 100). فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضى الله تعالى عمن سلكها واتبعها، وقد قال الله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً }. (النساء: 115).

الثاني: أن عائشة أم المؤمنين وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد، وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلّم، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد. فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس؟!

وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور.

الدليل الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبراً». قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال: «يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه»(7). ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.

الدليل الخامس: قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه». رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي(8). وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي.

الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها.(9) فإذا جاوزونا كشفناه»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ففي قولها: «فإذا جاوزونا» تعني الركبان «سدلت إحدانا جلبابها على وجهها» دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة.


(4) أخرجه الإمام أحمد 24000 (5) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب شهود الحائض العيدين 324 ومسلم كتاب صلاة العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 890. (6) أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب في كم تصلي المرأة من الثياب 372 ومسلم كتاب المساجد باب استحباب التكبير بالصبح 645. (7) أخرجه الترمذي أبواب اللباس باب ما جاء في ذيول النساء 1731 والنسائي كتاب الزينة ذيول النساء 5338 وقال الترمذي حسن صحيح. (8) أخرجه الإمام أحمد 27006 وأبو داوود كتاب العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابه فيعجز أو يموت 3928 والترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي 1261 وابن ماجة أبواب العتق باب المكاتب 2520. (9) أخرجه الإمام أحمد 24522 وأبو داوود كتاب المناسك باب في المحرمة تغطي وجهها 1833.

الجوكر
06-02-2008, 11:39 PM
(2) رسالة الحجاب ثالثاً: أدلة القياس الدليل الحادي عشر: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها. فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب. وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه. وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد. فمن مفاسده: 1 ـ الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن. وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد. 2 ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها. فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء. «أحيا من العذراء في خدرها»، وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها، وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها. 3 ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات وقد قيل «نظرة فسلام، فكلام، فموعد فلقاء». والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة، وقلب المرأة بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه نسأل الله السلامة. 4 ـ اختلاط النساء بالرجال، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلّم، ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق. عليكن بحافات الطريق»(10). فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـرِهِنَّ}. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، فقال في الفتاوى المطبوعة أخيراً ص 110 ج 2 من الفقه و22 من المجموع: (وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} (حجب النساء عن الرجال). ثم قال: (والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، ثم يقال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين) إلى أن قال: (وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب). وفي ص 117، 118 من الجزء المذكور (وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم) وفي ص 152 من هذا الجزء قال: (وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: أحدهما الفرق بين الرجال والنساء. الثاني: احتجاب النساء). هذا كلام شيخ الإسلام، وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الإمام أحمد فأذكر المذهب عند المتأخرين قال في المنتهى (ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية) وفي موضع آخر من الإقناع (ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصداً ويحرم نظر شعرها) وقال في متن الدليل: (والنظر ثمانية أقسام...). الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوباً للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل أ.هـ وأما كلام الشافعية فقالوا إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة به فحرام قطعاً بلا خلاف، وإن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لهم وقال: (الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة). وقد قال الله تعالى: {قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـرِهِمْ}. واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال ا.هـ. كلامه. وفي نيل الأوطار وشرح المنتقى (ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق). (10) أخرجه أبو داوود أبواب السلام باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق 5272 رابعاً: أدلة المبيحين لكشف الوجه ولا أعلم لمن أجاز نظر الوجه والكفين من الأجنبية دليلاً من الكتاب والسنة سوى ما يأتي: الأول: قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هي وجهها وكفاها والخاتم». قال الأعمش عن سعيد بن جبير عنه. وتفسير الصحابي حجة كما تقدم. الثاني: ما رواه أبو داود في «سننه» عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه(11). الثالث: ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخاه الفضل كان رديفاً للنبي صلى الله عليه وسلّم، في حجة الوداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلّم، يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر،(12) ففي هذا دليل على أن هذه المرأة كاشفة وجهها. الرابع: ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم، بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: «يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم». فقامت امرأة من سطة النساء سعفاء الخدين. الحديث،(13) ولولا أن وجهها مكشوفاً ما عرف أنها سعفاء الخدين. هذا ما أعرفه من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة. (11) أخرجه أبو داوود كتاب اللباس ، باب فيما تبدي المرأة من زينتها (4104). (12) أخرجه البخاري ، كتاب الحج ، باب وجوب الحج (1513) ، ومسلم ، باب الحج عن العاجز (1334). (13) أخرجه مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، باب صلاة العيدين (885) (4).

خامساً: الجواب عن هذه الأدلة.

ولكن هذه الأدلة لا تعارض ما سبق من أدلة وجوب ستره وذلك لوجهين:

أحدهما: أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين. وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره له. ولذلك نقول إن مع الناقل زيادة علم. وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي والمثبت مقدم على النافي. وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتاً ودلالة.

الثاني: إننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدناها لا تكافىء أدلة المنع ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منها بما يلي:

1 ـ عن تفسير ابن عباس ثلاثة أوجه:

أحدهما: محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب كما ذكره شيخ الإسلام ونقلنا كلامه آنفاً.

الثاني: يحتمل أن مراده الزينة التي نهى عن إبدائها كما ذكره ابن كثير في تفسيره ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ}. كما سبق في الدليل الثالث من أدلة القرآن.

الثالث: إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر. فإن عارضه صحابي آخر أخذ بما ترجحه الأدلة الأخرى، وابن عباس رضي الله عنهما قد عارض تفسيره ابن مسعود رضي الله عنه حيث فسر قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. بالرداء والثياب وما لابد من ظهوره فوجب طلب الترجيح والعمل بما كان راجحاً في تفسيريهما.

2 ـ وعن حديث عائشة بأنه ضعيف من وجهين:

أحدهما: الانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك الذي رواه عنها كما أعله بذلك أبو داود نفسه حيث قال: خالد بن دريك لم يسمع من عائشة وكذلك أعله أبو حاتم الرازي.

الثاني: أن في إسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي، وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يقاوم ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الحجاب. وأيضاً فإن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كان لها حين هجرة النبي صلى الله عليه وسلّم، سبع وعشرون سنة. فهي كبيرة السن فيبعد أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين والله أعلم، ثم على تقدير الصحة يحمل على ما قبل الحجاب لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه.

3 ـ وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية لأن النبي صلى الله عليه وسلّم، لم يقر الفضل على ذلك بل حرف وجهه إلى الشق الاخر ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الأجنبية، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث: وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر، قال عياض وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة قال: وعندي أن فعله صلى الله عليه وسلّم، إذا غطى وجه الفضل كما في الرواية. فإن قيل: فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلّم، المرأة بتغطية وجهها فالجواب أن الظاهر أنها كانت محرمة والمشروع في حقها أن لا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب، أو يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلّم، أمرها بعد ذلك. فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر. إذ عدم النقل ليس نقلاً للعدم. وروى مسلم وأبو داود عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عن نظرة الفجاءة فقال: «اصرف بصرك» أو قال: فأمرني أن أصرف بصري(14).

4 ـ وعن حديث جابر بأن لم يذكر متى كان ذلك فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها، أو يكون قبل نزول آية الحجاب فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة.

واعلم أننا إنما بسطنا الكلام في ذلك لحاجة الناس إلى معرفة الحكم في هذه المسألة الاجتماعية الكبيرة التي تناولها كثير ممن يريدون السفور. فلم يعطوها حقها من البحث والنظر، مع أن الواجب على كل باحث يتحرى العدل والإنصاف وأن لا يتكلم قبل أن يتعلم. وأن يقف بين أدلة الخلاف موقف الحاكم من الخصمين فينظر بعين العدل، ويحكم بطريق العلم، فلا يرجح أحد الطرفين بلا مرجح، بل ينظر في الأدلة من جميع النواحي، ولا يحمله اعتقاد أحد القولين على المبالغة والغلو في إثبات حججه والتقصير والإهمال لأدلة خصمه. ولذلك قال العلماء: «ينبغي أن يستدل قبل أن يعتقد» ليكون اعتقاده تابعاً للدليل لا متبوعاً له؛ لأن من اعتقد قبل أن يستدل قد يحمله اعتقاده على رد النصوص المخالفة لاعتقاده أو تحريفها إذا لم يمكنه ردها. ولقد رأينا ورأى غيرنا ضرر استتباع الاستدلال للاعتقاد حيث حمل صاحبه على تصحيح أحاديث ضعيفة. أو تحميل نصوص صحيحة ما لا تتحمله من الدلالة تثبيتاً لقوله واحتجاجاً له. فلقد قرأت مقالاً لكاتب حول عدم وجوب الحجاب احتج بحديث عائشة الذي رواه أبو داود في قصة د*** أسماء بنت أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله لها: «إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه وذكر هذا الكاتب أنه حديث صحيح متفق عليه، وأن العلماء متفقون على صحته، والأمر ليس كذلك أيضاً وكيف يتفقون على صحته وأبو داود راويه أعله بالإرسال، وأحد رواته ضعفه الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث، ولكن التعصب والجهل يحمل صاحبه على البلاء والهلاك. قال ابن القيم:


وتعر من ثوبين من يلبسهمـا يلقى الردى بمذلة وهـوان

ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان

وتحل بالانصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان

وليحذر الكاتب والمؤلف من التقصير في طلب الأدلة وتمحيصها والتسرع إلى القول بلا علم فيكون ممن قال الله فيهم: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّـلِمِينَ }. (الأنعام: 144).

أو يجمع بين التقصير في طلب الدليل والتكذيب بما قام عليه الدليل فيكون منه شر على شر ويدخل في قوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ علَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَـفِرِينَ }. (الزمر: 32).

نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقّاً ويوفقنا لاتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويوفقنا لاجتنابه ويهدينا صراطه المستقيم إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وأصحابه، وأتباعه أجمعين.







(14) رواه مسلم كتاب الآداب باب نظر الفجاءة (2159) (45).

الجوكر
06-02-2008, 11:40 PM
[CENTER][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] بسم الله الرحمن الرحيم [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Blue] الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مضِّل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً ‏.‏ [/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] أما بعد ‏:‏ فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض، والاستحاضة ، والنفاس، من الأمور الهامة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها ، وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها ، وأن يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Green] 1- لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تُبني عليهما أحكام الله تعالي التي تعبّد بها عباده وكلَّفهم بها‏.‏ [/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Green] 2- ولأن في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينةُ القلب وانشراح ُ الصدر وطيب النفس وبراءة الذمَّة ‏.‏ [/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Green] 3- ولأن ما عداهما فإنما يحتج ُّ له لا يحتجُّ به‏.‏ [/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] إذ لا حجة إلا في كلام الله تعالي وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك كلام أهل العلم من الصحابة على القول الراجح، بشرط ألا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفُه ، وألا يعارضه قول صحابي آخر، فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الأخذ بما في الكتاب والسنة ، وإن عارضه قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين ، وأُخذ بالراجح منهما ، لقوله تعالي‏:‏ ‏{‏ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ من الآية59‏]‏ ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وهذه رسالة موجزة فيما تدعو الحاجة إليه من بيان هذه الدماء وأحكامها ‏:‏ وتشتمل على الفصول الآتية ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Purple] الفصل الأول ‏:‏ في معني الحيض وحكمته ‏.‏ [/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Purple] الفصل الثاني ‏:‏ في زمن الحيض ومدته ‏.‏ [/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Purple] الفصل الثالث‏:‏ في الطوارئ على الحيض‏.‏ [/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Purple] الفصل الرابع ‏:‏في أحكام الحيض ‏.‏ [/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Purple] الفصل الخامس‏:‏ في الاستحاضة وأحكامها‏.‏ [/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Purple] الفصل السادس‏:‏ في النفاس واحكامه ‏.‏[/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Purple] الفصل السابع ‏:‏ في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه ، وما يمنع الحمل أو يسقطه ‏.‏[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Red] الفصل الأول[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Magenta] في معنى الحيض وحكمته[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Green] الحيض لغة ‏:‏ سيلان الشيء وجريانه‏.‏[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وفي الشرع ‏:‏ دم يحدث للأنثي بمقتضى الطبيعة ، بدون سبب ، في أوقات معلومة ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة ‏.‏ وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوِّها ، ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متبايناً ظاهراً ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] والحكمة فيه أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن ، ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيء من الغذاء ، حينئذٍ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم تنفذ إلى جسمه من طريق السرة حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به ، فتبارك الله أحسن الخالقين ‏.‏ فهذه هي الحكمة من هذا الحيض ، ولذلك إذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها ، فلا تحيض إلا نادراً ، وكذلك المراضع يقلُّ من تحيضُ منهن لا سيما في أول زمن الإرضاع‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] *** [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الفصل الثاني [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] في زمن الحيض ومدته [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الكلام في هذا الفصل في مقامين ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] المقام الأول ‏:‏ في السن الذي يتأتي فيه الحيض ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] المقام الثاني ‏:‏ في مدة الحيض‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] فأما المقام الأول ‏:‏ فالسن الذي يغلب فيه الحيض هو ما بين اثنتي عشرة سنة إلى خمسين سنة ، وربما حاضت الأنثى قبل ذلك أو بعده بحسب حالها وبيئتها وجوها ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وقد اختلف العلماء رحمهم الله ‏:‏ هل للسن الذي يتأتي فيه الحيض حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده ‏؟‏ وأن ما يأتيها قبله أو بعده هو دم فساد لا حيض‏؟‏ اختلف العلماء في ذلك ‏.‏ قال الدارمي بعد أن ذَكَرَ الاختلاف ‏:‏ كل هذا عندي خطأ ؛ لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود ، فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضاً ‏.‏ والله أعلم (1) ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ، فمتي رأت الأنثى الحيض فهي حائض وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين سنة ، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله على وجوده ، ولم يحدد الله ورسوله لذلك سناً معينة، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي عُلقت الأحكام عليه ، وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة ولا دليل في ذلك ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وأما المقام الثاني ‏:‏ وهو مدة الحيض أي مقدار زمنه ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] فقد اختلف فيه العلماء اختلافاً كثيراً على نحو ستة أقوال أو سبعة ‏.‏ قال ابن المنذر ‏:‏ وقالت طائفة‏:‏ ‏(‏ ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام ‏)‏ ‏.‏ قلت‏:‏ وهذا القول كقول الدارمي السابق وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه،وهو الصواب لأنه يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] فالدليل الأول ‏:‏ قوله تعالي ‏:‏ ‏{‏وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ‏}‏ ‏[‏‏(‏البقرة‏:‏ من الآية222‏)‏‏.‏‏]‏ ‏.‏ فجعل الله غاية المنع هي الطهر ، ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا خمسة عشر يوماً ، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً ، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ، ومتى طهرت منه زالت أحكامه ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الدليل الثاني ‏:‏ ما ثبت في صحيح مسلم (2) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة ‏:‏ ‏(‏ افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ‏)‏ ‏.‏ قالت ‏:‏ فلما كان يوم النحر طهرت ‏.‏‏(‏ الحديث‏)‏ ‏.‏ وفي صحيح البخاري (3) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ‏:‏ ‏(‏ انتظري فإن طهرت فأخرجي إلى التنعيم ‏)‏ ‏.‏ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية المنع الطهر ولم يجعل الغاية زمناً معيناً ، فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجوداً وعدماً ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الدليل الثالث‏:‏ أن هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله تعالي ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى بيانها ، فإن كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد لله به لبينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بياناً ظاهراً لكل أحد ، لأهمية الأحكام المترتبة على ذلك من الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والإرث وغيرها من الأحكام ، كما بين الله ورسوله عدد الصلوات وأوقاتها وركوعها وسجودها ، و الزكاة ‏:‏ أموالها وأنصباءها ومقدارها ومصرفها ، والصيام ‏:‏ مدته وزمنه، والحج وما دون ذلك ، حتى آداب الأكل والشرب والنوم والجماع والجلوس ود*** البيت والخروج منه وآداب قضاء الحاجة ، حتى عدد مسحات الاستجمار إلى غير ذلك من دقيق الأمور وجليلها ، مما أكمل الله به الدين ، وأتم به النعمة على المؤمنين ، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ‏}‏ ‏[‏النحل‏:‏ من الآية89‏]‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْء‏}‏ ‏[‏يوسف‏:‏ من الآية111‏]‏ ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] فلما لم توجد هذه التقديرات والتفصيلات في كتاب الله تعالي ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين أن لا تعويل عليها ، وإنما التعويل على مسمي الحيض الذي علقت عليه الأحكام الشرعية وجوداً وعدماً ‏.‏ وهذا الدليل ـ أعني أن عدم ذكر الحكم في الكتاب والسنة ، دليل على عدم اعتباره ـ ينفعك في هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم ؛ لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل من الشرع من كتاب الله ، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو إجماع معلوم ، أو قياس صحيح ‏.‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميه في قاعدة له ‏:‏ ‏(‏ ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنة ، ولم يقدر لا اقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه ، واللغة لا تفرغ بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حداً فقد خالف الكتاب والسنة ‏)‏‏.‏ انتهي كلامه (4) ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الدليل الرابع ‏:‏ الاعتبار ‏.‏ أي القياس ُ الصحيح المطرد ، وذلك أن الله تعالي علل الحيض بكونه أذى، فمتي وجد الحيض فالأذى موجود، لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الأول ، ولا بين اليوم الرابع واليوم الثالث، ولا فرق بين اليوم السادس عشر والخامس عشر ، ولا بين الثامن عشر والسابع عشر ، فالحيض هو الحيض ، والأذى هو الأذى ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] فالعلة موجودة في اليومين على حد سواء ، فكيف يصح التفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما في العلة ‏؟‏‏!‏ أليس هذا خلاف القياس الصحيح ‏؟‏‏!‏ أو ليس القياس الصحيح تساوى اليومين في الحكم لتساويهما في العلة ‏؟‏ ‏!‏ ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الدليل الخامس‏:‏ اختلاف أقوال المحددين واضطرابها ، فإن ذلك يدل على أن ليس في المسألة دليل يجُب المصير إليه ، وإنما هي أحكام اجتهادية مُعرضة ٌ للخطأ والصواب ، ليس أحدهما أولى بالنزاع من الآخر ، والمرجع عند النزاع إلى كتاب الله والسُنة ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] فإذا تبين قوة القول أنه لا حد لأقل الحيض أو لأكثره وانه القول الراجح ، فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح أو نحوه فهو دم الحيض من غير تقدير بزمن أو سن إلا أن يكون مستمراً على المرأة لا ينقطع أبداً أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر ، فيكون استحاضة ، وسيأتي إن شاء الله تعالي بيان الاستحاضة وأحكامها‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] قال شيخ الإسلام ابن تيميه‏:‏ ‏(‏ والأصل كل ما يخرج من الرحم انه حيض، حتى يقوم دليل على انه استحاضة ‏)‏ (5)‏.‏ وقال أيضاً ‏(‏ فما وقع من دم فهو حيض، إذ لم يعلم انه دم عرق أو جرح ‏)‏ ‏.‏ا هـ (6) ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وهذا القول كما انه هو الراجح من حيث الدليل ، فهو أيضاً أقرب فهماً وإدراكاً وأيسر عملاً وتطبيقاً ، مما ذكره المحددون ، وما كان كذلك فهو أولي بالقول لموافقته لروح الدين الإسلامي وقاعدته ، وهي اليسر والسهولة ‏.‏ قال الله تعالي ‏:‏ ‏{‏ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ‏}‏ ‏[‏الحج‏:‏ من الآية78‏]‏‏.‏ وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ إن الدين يسر ، ولن يشادَّ الدين أحد إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا وابشروا ‏)‏ رواه البخاري (7) ‏.‏وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثما (8)‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=#008000] حيض الحامل[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنها ،قال الإمام أحمد رحمه الله‏:‏ ‏(‏ إنما تعرف النساء الحمل بإنقطاع الدم ‏)‏‏.‏ فإذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس ، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس ، لكن هل يكون حيضاً تثبت له أحكام الحيض أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض ‏؟‏ في هذا خلاف بين أهل العلم ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها ؛ لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض، إذا لم يكن له سبب يمنع من كونه حيضاً ، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وهذا هو مذهب مالك والشافعي ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ، قال في الاختيارات ص ‏(‏ 30‏)‏ وحكاه البيهقي رواية عن أحمد ، بل حكي أنه رجع إليه ا‏.‏ هـ ‏.‏ وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] المسألة الأولي ‏:‏ الطلاق، فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض غير الحامل ، ولا يحرم في الحامل ، لأن الطلاق في الحيض غير الحامل مخالف لقوله تعالي ‏:‏ ‏{‏ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ من الآية1‏]‏ ‏.‏ أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه ، لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها ، سواء كانت حائضاً أم طاهراً ، لأن عدتها بالحمل ، ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] المسألة الثانية ‏:‏ أن حيض الحامل لا تنقضي به عدة بخلاف حيض غيرها ؛ لأن عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل ، سواءٌ كانت تحيض أم لا ، لقوله تعالى ‏:‏ ‏{‏ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ من الآية4‏]‏ ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] *** [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Red] الفصل الثالث [/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] [COLOR=Magenta]في الطوارئ على الحيض[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=DarkOrange] الطوارئ على الحيض أنواع ‏:‏[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] [COLOR=Green]النوع الأول [/COLOR]‏:‏ زيادة أو نقص ، مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام ، فيستمر بها الدم إلى سبعة ، أو تكون عادتها سبعة أيام ، فتطهر لستة ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] [COLOR=#008000]النوع الثاني [/COLOR]‏:‏ تقدم أو تأخر ، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فتري الحيض في أوله ، أو تكون عادتها في أوله فتري الحيض في آخره ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين ، والصواب أنها متي رأت الدم فهي حائض ، ومتي طهرت منه فهي طاهر سواء زادت في عادتها أو نقصت ، وسواء تقدمت أم تأخرت ، وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله ، حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وهذا مذهب الشافعي ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ‏.‏ وقواه صاحب المغني فيه ونصره وقال (9) ‏:‏ ‏(‏ ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولما وسعه تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت ، فلم يكن ليغفل بيانه ، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير ‏)‏ا هـ ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] [COLOR=#008000]النوع الثالث‏[/COLOR]:‏ صفرةٌ أو كدرةٌ ، بحيث تري الدم أصفر ، كماء الجروح ، أو متكدر بين الصفرة والسواد ، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض ، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لقول أم عطية رضي الله عنها ‏:‏ ‏(‏ كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً‏)‏ ‏.‏ رواه أبو داوود بسند صحيح (10) ‏.‏ ورواه أيضاً البخاري بدون قولها ‏(‏ بعد الطهر ‏)‏ (11)‏.‏ لكنه ترجم له بقوله ‏:‏ باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ‏.‏ قال في شرحه فتح البارى ‏:‏ ‏(‏ يشير بذلك للجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها ‏:‏ ‏(‏حتى ترين القصة البيضاء‏)‏ ، وبين حديث أم عطية المذكور في الباب، بأن ذلك أي حديث عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض ، وأما في غيرها فعلي ما قالت أم عطية ‏)‏‏.‏ ا هـ ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ما علقه البخاري جازماً به قبل هذا الباب ، إن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة ‏(‏ شيء تحتشي به المرأة لتعرف هل بقي من اثر الحيض شيء‏)‏ فيها الكرسف ‏(‏ القطن‏)‏ فيه الصفرة فتقول‏:‏‏(‏ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء‏)‏ (12)‏.‏ والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] ا[COLOR=#008000]لنوع الرابع‏:‏[/COLOR]تقطع الحيض،بحيث ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً ونحو ذلك،فهذان حالان ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الحال الأول‏:‏أن يكون هذا مع الأنثى دائماً كل وقتها،فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم الاستحاضة ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الحال الثاني‏:‏ ألا يكون مستمراً مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت ن ويكون لها وقت طهر صحيح ‏.‏ فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء ‏.‏ هل يكون طهراً أو ينسحب عليه أحكام الحيض ‏؟‏‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] فمذهب الشافعي في أصح قوليه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضاً ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وصاحب الفائق (13) ومذهب أبي حنيفة ، وذلك لأن القصة البيضاء لا تري فيه ، ولأنه لو جعل طهراً لكان ما قبله حيضه ، وما بعده حيضة ، ولا قائل به ، وإلا لأنقضت العدة بالقرء بخمسة أيام ولأنه لو جعل طهراً لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين ، والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعها اكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة ‏.‏ وقال في المغني (14) ‏:‏ يتوجه أن انقطاع الدم متي نقص عن اليوم فليس بطهر ، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس ، لأنها لا تلتفت لما دون اليوم وهو الصحيح ـ إن شاء الله ـ لأن الدم يجري مرة وينقطع أخري ، وفي إيجاب الغسل لمن تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي ، لقوله تعالي ‏:‏ ‏{‏ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏}‏ ‏[‏الحج‏:‏ من الآية78 ‏.‏‏]‏ ‏.‏ قال ‏:‏ ‏(‏ فعلي هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهراً ، إلا أن تري ما يدل عليه ، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها ، أو تري القصة البيضاء ‏)‏ ا ‏.‏هـ ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] فيكون قول صاحب المغني هذا وسطاً بين القولين ‏.‏ والله أعلم بالصواب ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] النوع الخامس ‏:‏ جفاف في الدم بحيث تري الأنثى مجرد رطوبة ، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهذا حيض ، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض ، لأن غاية حاله أن يلحق بالصفرة والكدرة وهذا حكمها ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Red] الفصل الرابع[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Magenta] في أحكام الحيض[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] للحيض أحكام كثيرة تزيد علي العشرين ، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة ، فمن ذلك ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الأول الصلاة ‏:‏ فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها ، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة ، فتجب عليها الصلاة حينئذ ٍ ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أو من آخره ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] مثال ذلك من أوله ‏:‏ امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] ومثال ذلك من آخره ‏:‏ امرأة طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر ؛ لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة ، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة ، فإن الصلاة لا تجب عليها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ‏)‏ متفق عليه (15) ‏.‏فإن مفهومه إن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً للصلاة ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] * وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر ‏؟‏ أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء ‏؟‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] في هذا خلاف بين العلماء ، والصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته ، وهي صلاة العصر والعشاء والآخرة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ من أدرك ركعة من العصر من قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ‏)‏ متفق عليه (16) ، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ فقد أدرك الظهر والعصر ، ولم يذكر وجوب الظهر عليه ، والأصل براءة الذمة ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وحكاه عنهما في شرح المهذب (17) ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] · وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد ، والتسمية على الأكل وغيره ، وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه استماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة ‏(‏ رضي الله عنها ‏)‏ وهي حائض فيقرا القرآن (18) ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وفي الصحيحين أيضاً عن أم عطية ‏(‏ رضي الله عنها ‏)‏ أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ‏:‏ ‏(‏ يخرج العواتق وذوات الخدور والحُيض يعني إلى صلاة العيدين ـ وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحُيض المصلي ‏)‏ (19)‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] *فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها ، فإن كان نظراً بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك ، مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها ، قال النووي في شرح المهذب (20) ‏:‏ جائز بلا خلاف ‏.‏ وأما إن كانت قراءتها نطقاً باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وقال البخاري وابن جرير والطبري ، وابن المنذر ‏:‏ هو جائز ، وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في فتح الباري (21)‏.‏ وذكر البخاري تعليقاً عن إبراهيم النخعي لا بأس أن تقرأ الآية ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وقال شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى مجموعة ابن قاسم (22) ‏:‏ ‏(‏ ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ‏)‏ حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث(23)‏.‏ وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة ، لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس ، فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهياً لم يجز أن تجعل حراماً ، مع العلم بأنه لم ينه عن ذلك ، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم انه ليس بمحرم ‏)‏ ا هـ ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] · والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم هل يقال ‏:‏ الأولي للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقاً باللسان إلا عند الحاجة لذلك ، مثل أن تكون معلمة تحتاج إلى تلقين المتعلمات ، أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى قراءة القرآن لاختبارها أو نحو ذلك ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الحكم الثاني ‏:‏ الصيام ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ، ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضي الله عنها ‏(‏ كان يصيبنا ذلك ـ تعني الحيض ـ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ‏)‏ متفق عليه (24) ، وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبل الغروب بلحظة ، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب كان صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح ، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة تري في منامها ما يري الرجل هل عليها غسل‏؟‏ قال‏:‏‏(‏نعم إذا هي رأت الماء ‏)‏ (25)‏.‏ فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله ، فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجاً لا بانتقاله ‏.‏وإذا طلع الفجر وهي حائض لا يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها ، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر‏.‏ كالجنب إذا نوي الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد الفجر فإن صومه صحيح ، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت ‏:‏ ‏(‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان ‏)‏ متفق عليه (26) ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الحكم الثالث ‏:‏ الطواف بالبيت‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] فيحرم عليها الطواف بالبيت ، فرضه ونفله ، ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت‏:‏‏(‏افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري‏)‏ (27) [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] واما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروه ، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومني ، ورمي الجمار وغيرها من المناسك الحج والعمرة فليست حراما ً عليها، وعلى هذا النحو فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرةً ، أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الحكم الرابع ‏:‏ سقوط طواف الوداع عنها ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ، ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها ، فإنها تخرج بلا وداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال ‏:‏ ‏(‏أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ‏)‏ متفق عليه(28)‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] *ولا يستحب للحائض عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو ، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي خلاف ذلك ، ففي قصة صفية ـ رضي الله عنها ـ حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها‏:‏ ‏(‏ فلتنفر إذاً‏)‏ متفق عليه (29) ‏.‏ ولم يأمر بالحضور إلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعاً لبينه ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الحكم الخامس ‏:‏ المكث في المسجد ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه ، لحديث أم عطية ـ رضي الله عنها ـ أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ‏:‏ ‏(‏ يخرج العَوَاتِقُ وذوات الخدور والحُيض‏)‏ ‏.‏ وفيه ‏:‏ ‏(‏ يعتزل الحُيض المُصلي‏)‏ متفق عليه (30) ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الحكم السادس‏:‏ الجماع ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] فيحرم على زوجها أن يجامعها ويحرم عليها تمكينه من ذلك ‏.‏لقوله تعالى ‏:‏ ‏(‏وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‏)‏ ‏[‏البقرة‏:‏ من الآية222‏.‏‏]‏ ‏.‏ والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج ‏.‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ اصنعوا كل شيء إلا النكاح ‏)‏ ، يعني الجماع ‏.‏ رواه مسلم (31) ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها ‏.‏ فلا يحل لا مرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم على هذا الأمر المُنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين ‏.‏ فيكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المسلمين ، قال في المجموع شرح المهذب ص 374 ج 2 ‏:‏ قال الشافعي ‏:‏ ‏(‏ من فعل ذلك فقد أتي كبيرة ‏)‏‏.‏ قال أصحابنا وغيرهم ‏:‏ ‏(‏ من استحل وطء الحائض حُكم بكفره ‏)‏ ا هـ ‏.‏ كلام النووي ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر شهوته دون الجماع ، كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج ، لكن الأولى ألا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل ، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ ‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ‏.‏ متفق عليه (32) ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الحكم السابع ‏:‏ الطلاق‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها ، لقوله تعالى ‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ من الآية1‏.‏‏]‏‏.‏ أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا ً أو طاهراً من غير جماع ، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث أن الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من العدة ، وإذا طُلقت طاهراً بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث أنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع ، فتعتد بالحمل ، أو لم تحمل فتعتد بالحيض ، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرُم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] فطلاق الحائض حال حيضها حرام ٌ للآية السابقة ، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسوا الله صلى الله عليه وسلم وقال ‏:‏ ‏(‏ مُره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التى أمر الله أن تُطلق لها النساء ‏)‏ (33)‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم ، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقاً شرعياً موافقاً لأمر الله ورسوله ، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التى طلقها فيها ، ثم تحيض مرةً أخري ثم إذا طهرت إن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] ويستثني من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الأولى ‏:‏ إذا طلق قبل أن يخلو بها ، أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض ‏.‏ لأنه لا عدة عليها حينئذ ، فلا يكون طلاقها مخالفاً لقوله تعالى ‏:‏ ‏{‏فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ من الآية، 1‏.‏‏]‏‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الثانية ‏:‏ إذا كان الحيض في حال الحمل ، ويبق بيان سبب ذلك ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الثالثة ‏:‏ إذا كان الطلاق على عوض ، فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضاً ليطلقها ، فيجوز ولو كانت حائضاً ‏.‏ لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن إمراة ثابت ابن قيس بن شماس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ‏:‏ ‏(‏ يا رسول الله ، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام ‏)‏ ‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ أتردين عليه حديقته‏؟‏ ‏)‏ قالت‏:‏نعم‏.‏فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم‏:‏‏(‏أقبل الحديقة وطلقها تطليقه ‏)‏‏.‏ رواه البخاري (34) ‏.‏ ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت حائضاً أو طاهراً،ولأن هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها فجاز عند الحاجة إليه على أي حال كان‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] قال في المغني معللاً جواز الخلع حال الحيض ص 52 ج 7ط م ‏:‏ ‏(‏ لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة ، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه ، وذلك أعظم من ضرر طول العدة ، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما،ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها‏)‏‏.‏ا‏.‏هـ‏.‏ كلامه ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به ؛ لأن الأصل الحل ، ولا دليل على المنع منه ، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه ، فإن كان يؤَمن من أن يطأها فلا بأس ، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفاً من الوقوع في الممنوع ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الحكم الثامن ‏:‏ اعتبار عدة الطلاق به ـ أي الحيض ـ ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة ، إن كانت من ذوات الحيض ، ولم تكن حاملاً لقوله تعالى ‏:‏ ‏{‏وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ من الآية ،228 ‏.‏‏]‏‏.‏أي ثلاث حيض ‏.‏ فإن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل كله ‏.‏ سواءٌ طالت المدة أو قصرت ، لقوله تعالى ‏:‏‏{‏وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ‏}‏‏[‏ الطلاق‏:‏ من الآية،4‏.‏‏]‏‏.‏ وإن كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة التى لم يبدأ بها الحيض والآيسة من الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض ، فعدتها ثلاثة اشهر لقول الله تعالى ‏:‏ ‏{‏وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ من الآية ،4‏.‏‏]‏‏.‏ وإن كانت من ذوات الحيض لكن أرتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع ؛ فإنها تبقي في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به، فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعاً ؛ فإنها تعتد بسنةٍ كاملة من زوال السبب ، هذا هو القول الصحيح ، الذي ينطبق على القواعد الشرعية ، فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم ، وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم ، فإنها تعتد لسنةٍ كاملة ٍ تسعة اشهر للحمل احتياطاً لأنها غالب الحمل ، وثلاثة أشهر للعدة ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] * أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيه عدة إطلاقاً ، لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى ‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ من الآية،49‏.‏‏]‏ ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الحكم التاسع ‏:‏ الحكم ببراءة الرحم ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] أي بخلوه من الحمل،وهذا يحتاج إليه كلما أحتيج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] منها ‏:‏ إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها ، وهي ذات زوج ، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض، أو يتبين حملها ، فإن تبين حملها ، حكمنا بإرثه ، لحكمنا بوجوده حين موت موروثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الحكم العاشر‏:‏ وجوب الغسل ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهر جميع البدن ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش ‏:‏ ‏(‏ فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ‏)‏ رواه البخاري (35)‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] *وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شئون رأسها ، ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكةً ـ أي قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها ـ فقالت أسماء ‏:‏ كيف تطهر بها ‏؟‏ فقال ‏:‏ سبحان الله فقالت عائشة لها ‏:‏ تتبعين أثر الدم ‏)‏ ‏.‏رواه مسلم (36)‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] *ولا يجب نقض شعر الرأس ، إلا أن يكون مشدوداً بقوة بحيث يخشي ألا يصل الماء إلى أصوله ، لما في صحيح مسلم (37) ‏.‏ من حديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ‏:‏ ‏(‏ إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ‏؟‏وفي رواية للحيضة والجنابة ‏؟‏ فقال ‏:‏ لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ‏)‏‏.‏ وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها ، فإن كانت في سفر وليس عنها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله ، أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلاً عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل ‏.‏ وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة ، وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر تقول‏:‏ أنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت ، ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل ، وتؤدي الصلاة في وقتها ، ثم إذا حصل لها وقت سعة تطهرت التطهر الكامل ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Red] الفصل الخامس [/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] [COLOR=Magenta]في الاستحاضة واحكامها[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] [COLOR=Green]الاستحاضة [/COLOR]‏:‏استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] ودليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبداً ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت ‏:‏ ‏(‏ قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ يا رسول الله ، إني لا أطهر ‏)‏ (38) ‏.‏ وفي رواية ‏:‏ ‏(‏ أستحاض فلا أطهر ‏)‏(39)‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] ودليل الحالة الثانية ‏:‏ التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيراً حديث حمنة بنت جحش حيث جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏‏(‏يا رسول الله ،إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة‏)‏‏.‏ الحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وصححه ، ونُقل عن الإمام أحمد تصحيحه وعن البخاري تحسينه (40) [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=DarkOliveGreen] أحوال المستحاضة[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الحالة الأولي ‏:‏ أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضه ، فهذه ترجع على مدة حيضها المعلوم السابقة فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض ، وما عداها استحاضة ، يثبت لها أحكام المستحاضة ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] مثال ذلك ‏:‏ امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر ، وماعداها استحاضة لحديث عائشة ـ رضي الله عنهاـ ‏(‏أن فاطمة بنت حبيش قالت‏:‏يا رسول الله إني أستحاض فلا اطهر أفادع الصلاة ‏؟‏ قال ‏:‏ لا إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ‏)‏ رواه البخاري(41)‏.‏ وفي صحيح مسلم ‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش ‏:‏ ‏(‏ أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ‏)‏(42)[ رواه مسلم ، كتاب الحيض ( 334).] ‏.‏ فعلي هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدرحيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الحالة الثانية ‏:‏ أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض،وماعداه إستحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] مثال ذلك ‏:‏ امرأة رأت الدم في أول ما رأته ، واستمر عليها لكن تراه عشرة أيام اسود وباقي الشهر أحمر ‏.‏ تراه عشرة أيام غليظاً وباقي الشهر رقيقاً ‏.‏ أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له ، فحيضها هو الأسود في المثال الأول ، والغليظ في المثال الثاني ، وذو رائحة في المثال الثالث، وما عدا ذلك فهو استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت جحيش ‏:‏ ‏(‏إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئ وصلي فإنما هو عرق ‏)‏ رواه أبو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (43)‏.‏ وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عمل به آهل العلم رحمهم الله ، وهو أولي من ردها إلى عادة غالب النساء ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الحالة الثالثة ‏:‏ ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضاً ، فهذه تعمل بعادة غالب النساء ، فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم ، وما عداه استحاضة ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] مثال ذلك ‏:‏ أن تري الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتدئ من اليوم الخامس من كل شهر ، لحديث حمنة بنت جحش ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت‏:‏‏(‏ يا رسول الله ‏:‏ إني استحاض حيضة كبيرة ًَ شديدة ً فما تري فيها قد منعتني الصلاة والصيام ، فقال ‏:‏ أنعتُ لك ِ ، أصف لك استعمال ـ الكرسف ـوهو القطن ـ تضعينه على الفرج فإنه يذهب الدم ، قالت‏:‏ هو أكثر من ذلك ‏.‏ وفيه قال ‏:‏ إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالي، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين ليلة وايامها وصومي‏)‏ ‏.‏ الحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وصححه، ونقل عن أحمد أنه صححه ، وعن البخاري أنه حسنه (44) ‏.‏ وقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ ستة أيام أو سبعة ‏)‏ ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو اقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقةً ويقاربها سناً ورحماً وفيما هو اقرب للحيض من دمها، ونحو ذلك من الاعتبارات ، فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة ، وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعةً ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] حال من تشبه المستحاضة [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] قد يحدث للمرأة سببا يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه على نوعين ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] النوع الأول ‏:‏ أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه الدم ، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضه ، وإنما حكمها حكم من تري صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر ، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل من هذا الدم ، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم ، وأن تعصب على الفرج خرقه ،ونحوها لتمنع خروج الدم ، ثم تتوضأ للصلاة ، ولا تتوضأ لها إلا بعد د*** وقتها إن كان لها وقت كالصلوات الخمس ، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] النوع الثاني ‏:‏ ألا يعلم إمتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض، فهذه حكمها حكم المستحاضة ‏.‏ ويدل لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش ‏:‏ ‏(‏ إنما ذلك عرق وليس بحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ‏)‏ (45) ‏.‏ فإن قوله ‏(‏ فإذا أقبلت الحيضة ‏)‏ يفيد أن حكم المستحاضة فيمن لها حيض ممكن ذو إقبال وأدبار ، أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] أحكام الاستحاضة [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] عرفنا مما سبق متي يكون الدم حيضاً ومتي يكون استحاضه ، فمتي كان حيضاً ثبت له أحكام الحيض ، ومتي كان استحاضة ثبتت له أحكام الاستحاضة‏.‏وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وأما أحكام الاستحاضة ، فكأحكام الطهر، ففرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يلي‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الأول‏:‏وجوب الوضوء عليها كل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش ‏:‏ ‏(‏ ثم توضئي لكل صلاة ‏)‏ رواه البخاري في باب غسل الدم (46) ‏.‏ معني ذلك إنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد د*** وقتها ‏.‏ أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الثاني ‏:‏ أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تتبع أثر الدم ، وتضعِ على الفرج خرقه على قطن ليستمسك الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة ‏:‏ ‏(‏ أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم ، قالت ‏:‏ فإنه أكثر من ذلك ، قال ‏:‏ فاتخذي ثوباً قالت ‏:‏ هو اكثر من ذلك ‏.‏ قال ‏:‏ فتلجمي‏)‏‏.‏ الحديث (47) ، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش ‏:‏ ‏(‏ اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ، ثم صلي، وإن قطر الدم على الحصير ‏)‏ رواه أحمد وابن ماجه(48)‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الثالث‏:‏ الجماع ‏:‏ فقد اختلف العلماء على جوازه إذا لم يخف العنت بتركه ، والصواب جوازه مطلقاً لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن ‏.‏ بل في قوله تعالي ‏:‏ ‏{‏فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ من الآية222‏.‏‏]‏‏.‏دليل على أنه لا يحب اعتزالهن فيما سواه ، ولأن الصلاة تجوز منها ، فالجماع أهون ‏.‏ وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح ، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم ، والقياس لا يصح مع الفارق ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Red] الفصل السادس[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Magenta] في النفاس وحكمه[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] النفاس ‏:‏ دم يرخيه الرحم بسبب الولادة ، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وقال شيخ الإسلام ابن تيميه ‏:‏ ‏(‏ ما تراه حين تشرع في الطلق هو نفاس ولم يقيده بيومين أو ثلاثة ، ومراده طلق يعقبه ولاده وإلا فليس بنفاس ‏)‏‏.‏ واختلف العلماء هل له حد في أقله أو أكثره ‏؟‏ قال الشيخ تقي الدين في رسالته في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها ص 37 ‏:‏ ‏(‏ والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره فلو قدر ان امرأة أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن إذا اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالحد أربعون فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار ‏)‏ ا هـ ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] قلت ‏:‏ وعلى هذا فإذا زاد دمها على الأربعين ، وكان لها عادة بانقطاعه بعد أو ظهرت فيه أمارات قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع وإلا اغتسلت عند تمام الأربعين ، لأنه الغالب إلا أن يصادف زمن حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض ، فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لها فتعمل بحسبه في المستقبل ، وإن استمر فهي مستحاضة ، ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة ، ولو طهرت بإنقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل الأربعين ، فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها ، إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له ، قاله في المغني ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان ، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ،بل هو دم عرق فيكون حكمها حكم المستحاضة، وأقل مدة تبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل وغالبها تسعون يوماً ، قال المجد ابن تيميه ‏:‏ فمتي رأت دماً على طلق قبلها لم تلتفت إليه وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام ، ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت ، وإن لم ينكشف الأمر استمر حكم الظاهر فلا إعادة ‏.‏ نقله عنه في شرح الإقناع‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=#ff00ff] أحكام النفاس[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء ، إلا فيما يأتي ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الأول‏:‏العدة، فتعتبر بالطلاق دون النفاس،لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس،وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الثاني ‏:‏ مدة الإيلاء ‏:‏ يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] والايلاء ‏:‏ أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبداً أو مدة تزيد على أربعة اشهر ، فإذا حلف وطالبته بالجماع جعل له مدة أربعة اشهر من حلفه ، فإذا تمت أجبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة ، فهذه المدة إذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج، وزيد على الشهور الأربعة بقدر مدته ، بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الثالث‏:‏ البلوغ ، يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس ، لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الرابع ‏:‏ أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقيناً ، مثل أن تكون عادتها ثمانية أيام ، فتري الحيض أربعة أيام ثم ينقطع يومين ثم يعود في السابع والثامن فهذا العائد حيضاً يقيناً يثبت له أحكام الحيض ، وأما دم نفاس ، إذا انقطع قبل الأربعين ثم عاد في الأربعين فهو مشكوك فيه فيجب عليها أن تصلي وتصوم الفرض المؤقت في وقته ويحرم عليها ما يحرم على الحائض غير الواجبات ، وتقضي بعد طهرها ما فعلته في هذا الدم مما يجب على الحائض قضاؤه ، هذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة ، والصواب أن الدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون نفاساً فهو نفاس ، وإلا فهو حيض إلا أن يستمر عليها فيكون استحاضة ، وهذا قريب مما نقله في المغني (49) عن الإمام مالك حيث قال ‏:‏ وقال مالك‏:‏‏(‏إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة يعني من انقطاعه فهو نفاس وإلا فهو حيض ‏)‏ ا‏.‏ هـ‏.‏ وهو مقتضي اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وليس في الدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع ، ولكن الشك أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب علومهم وأفهامهم ، والكتاب والسنة فيهما تبيان لكل شيء ، ولم يوجب الله سبحانه على أحد أن يصوم مرتين ، أو يطوف مرتين ، إلا أن يكون في الأول خلل لا يمكن تداركه إلا بالقضاء ، أما حيث فعل العبد ما يقدر عليه من التكليف بحسب استطاعته فقد برئت ذمته كما قال تعالى ‏:‏ وقال ‏:‏ ‏{‏لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ من الآية286‏.‏‏]‏ وقال ‏:‏ ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ ‏[‏التغابن‏:‏ من الآية‏.‏16‏]‏ ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الفرق الخامس بين الحيض والنفاس ‏:‏ أنه في الحيض إذا طهرت قبل العادة جاز لزوجها ان يجامعها بدون كراهة ‏.‏ وأما في النفاس إذا طهرت قبل الأربعين فيكره لزوجها جماعها على المشهور في المذهب ، والصواب أنه لا يكره له جماعها ‏.‏ وهو قول جمهور العلماء ؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في هذه المسالة سوى ما ذكر الإمام أحمد عن عثمان بن أبى العاص أنها أتته قبل الأربعين ، فقال ‏:‏ لا تقربيني ‏.‏ وهذا لا يستلزم الكراهة لأنه قد يكون منه على سبيل الاحتياط خوفاً من أنها لم تتيقن الطهر ، أو من أن يتحرك الدم بسبب الجماع ، أو لغير ذلك من الأسباب ‏.‏والله أعلم ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Red] الفصل السابع[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=#ff00ff] في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه [/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وما يمنع الحمل أو يسقطه [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Green] *استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين ‏:‏[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الأول‏:‏ألا يخشي الضرر عليها ، فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ من الآية،195‏.‏‏]‏‏.‏ ‏{‏وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ من الآية،29‏.‏‏]‏ ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الثاني ‏:‏ أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها ، فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها ، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه، وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج ، وحيث ثبت الجواز فالأولي عدم استعماله ، إلا لحاجة ؛ لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] * واما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضاً ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الأول ‏:‏ ألا تتحيل به على إسقاط واجب ، مثل أن تستعمله قرب رمضان ، من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة ، ونحو ذلك ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الثاني ‏:‏ أن يكون ذلك بإذن الزوج ، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع ، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه ، وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] *وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلي نوعين ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الأول ‏:‏ أن يمنعه منعاً مستمراً فهذا لا يجوز ، لأنه يقطع الحمل فيقل النسل ، وهو خلاف مقصود الشارع ، من تكثير الأمة الإسلامية ، ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقي أرملة لا أولاد لها ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الثاني ‏:‏ أن يمنعه منعاً مؤقتاً ، مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل ، والحمل يرهقها ، فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك فهذا جائز، بشرط أن يأذن به زوجها وألا يكون به ضرر عليها ، ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل ألا تحمل نساؤهم ، فلم ينهم عن ذلك ‏.‏ والعزل أن يجامع زوجته وينزع عند الإنزال فينزل خارج الفرج ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] *وأما استعمال ما يسقط الحمل على نوعين ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الأول ‏:‏ أن يقصد من إسقاطه إتلافه ، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام ، بلا ريب ، لأنه قتل نفسٍ محرمة ٍ بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه ، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، ومنهم من قال ‏:‏ يجوز ما لم يكن علقة، أي ما لم يمضي عليه أربعون يوماً ، ومنهم من قال ‏:‏ يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] والاحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل ونحو ذلك ، فيجوز إسقاطه حينئذ ٍ إلا إن مضي عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع ‏.‏ والله أعلم ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الثاني ‏:‏ ألا يقصد من إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز ، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ، ولا على الولد،وألا يحتاج الأمر إلى عملية فله حالات أربع ‏:‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الأولي ‏:‏ أن تكون الام حية والحمل حياً ، فلا تجوز العملية إلا للضرورة ، بأن تتعسر ولادتها فتحتاج إلى عملية ، وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد، فلا يتصرف فيه بما يخشي منه إلا لمصلحة كبري ؛ ولأنه ربما يظن ألا ضرر في العملية فيحصل الضرر ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الثانية‏:‏أن تكون الأم ميته والحمل ميتاً، فلا يجوز إجراء العملية لإخراجه لعدم الفائدة [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الثالثة ‏:‏ أن تكون الأم حية والحمل ميتاً ، فيجوز إجراء العملية لإخراجه ، إلا أن يخشي الضرر على الأم لأن الظاهر ـ والله أعلم ـ أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية ، فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبل ، ويشق عليها ، وربما تبقي أيماً إذا كانت معتدة من زوج ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] الرابعة ‏:‏ أن تكون الأم ميتة والحمل حياً ، فإن كان لا ترجي حياته لم يجز إجراء العملية ‏.‏ وإن كان ترجي حياته ، فإن كان قد خرج بعضه شُق بطن الأم لأخراج باقيه ، وإن لم يخرج منه شيء ، فقد قال أصحابنا رحمهم الله ‏:‏ لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل ، لأن ذلك مثله ، والصواب أنه يشق البطن إن لم يمكن إخراجه بدونه ، وهذا اختيار ابن هبيرة ، قال في الإنصاف (50) وهو أولى [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] قلت ‏:‏ ولا سيما في وقتنا هذا فإن إجراء العملية ليس بمثله ، لأنه يشق البطن ثم يخاط؛ ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت ، ولأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب ، والحمل إنسان معصوم فوجب إنقاذه ‏.‏ والله أعلم ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] تنبيه ‏:‏ في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل فيما سبق لا بد من إذن من له الحمل في ذلك كالزوج ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في هذا الموضوع الهام ، وقد اقتصرنا فيه على أصول المسائل وضوابطها وإلا ففروعها وجزئياتها وما يحدث للنساء من ذلك بحر لا ساحل له ، ولكن البصير يستطيع أن يرد الفروع على أصولها والجزئيات على كلياتها وضوابطها ، ويقيس الأشياء بنظائرها ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وليعلم المفتي أنه واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به رسله ، وبيانه للخلق،وانه مسئول عما في الكتاب والسنة ، فإنهما المصدران اللذان كلف العبد فهمهما، والعمل بهما ، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو خطا يجب رده على قائله ، ولا يجوز العمل به ، وإن كان قائله قد يكون معذوراً مجتهداً فيؤجر على اجتهاده لكن غيره العالم بخطئه لا يجوز له قبوله ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] ويجب على المفتي أن يخلص النية لله تعالى ، ويستعين به في كل حادثة تقع به ، ويسأله تعالى الثبات والتوفيق والصواب ‏.‏ ويجب عليه أن يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنة ، فينظر ويبحث في ذلك أو فيما يستعان به من كلام أهل العلم على فهمهما ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] وإنه كثيراً ما تحدث مسالة من المسائل ، فيبحث عنها الإنسان فيما يقدر عليه من كلام أهل العلم ، ثم لا يجد ما يطمئن إليه في حكمها ، وربما لا يجد لها ذكراً بالكلية ، فإذا رجع إلى الكتاب والسنة ، تبين له حكمها قريباً ظاهراً وذلك بحسب الإخلاص والعمل والفهم ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] *ويجب على المفتي أن يتريث في الحكم عند الإشكال وألا يتعجل ، فكم من حكم تعجل فيه ، ثم تبين له بعد النظر القريب ، أنه مخطئ فيه ، فيندم على ذلك ، وربما لا يستطيع أن يدرك ما أفتي به ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue] * والمفتي إذا عرف الناس منه التأني والتثبيت وثقوا بقوله واعتبروه ، وإذا رأوه متسرعاً ، والمتسرع كثير الخطأ ، لم يكن عندهم ثقة فيما يفتي فيه فيكون بتسرعه وخطئه قد حرم نفسه وحرم غيره ما عنده من علم وصواب ‏.‏ [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=DarkOrange] نسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم ، وأن يتولانا بعنايته ، ويحفظنا من الزلل برعايته ، إنه جواد كريم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ‏.‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ‏.‏[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkSlateBlue][COLOR=Blue] تم بقلم الفقير إلى الله ‏:‏ محمد الصالح العثيمين في ضحي يوم الجمعة الموافق 14 شعبان 1392هـ ‏.‏[/COLOR].[/COLOR][/SIZE][/CENTER]