|
الوزارة السابعة والعشرون
تشكيل حكومة السيِّد رياض الصلح السادسة
(1)
من 01/10/1949
إلى 14/02/1951
|
رئيساً
لمجلس الوزراء ووزيراً للتربية الوطنية |
الجنوب |
سني |
رياض
الصلح |
|
نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للعدلية |
الشمال |
ر.أرثوذكس |
جبران نحاس |
|
وزيراً
للدفاع الوطني |
جبل لبنان |
درزي |
مجيد أرسلان |
|
وزيراً للأشغال العامة |
الجنوب |
شيعي |
رأحمد
الأسعد |
|
وزيراً للخارجية والمغتربين والإقتصاد الوطني |
جبل لبنان |
ر.كاثوليك |
فيليب تقلا |
|
وزيراً للداخلية |
جبل لبنان |
ماروني |
ألياس الخوري |
|
وزيراً للمالية والبرق والبريد |
بيروت |
سني |
حسين العويني |
|
وزيراً للصحة والإسعاف العام |
بيروت |
ماروني |
الأمير رئيف أبي اللمع |
|
وزيراً
للزراعة |
جبل لبنان |
درزي |
بهيج تقي الدين |
Ø حكومة من داخل أعضاء مجلس النواب السادس بكامل أعضائها.
Ø بتاريخ 06/10/1949 أستحدثت وزارة الأنباء، بموجب المرسوم رقم11) وعُدّلت الحكومة
على النحو التالي :(2)
|
رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للداخلية |
رياض الصلح |
|
نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للإقتصاد والبرق والبريد |
جبران نحاس |
|
وزيراً للدفاع الوطني |
مجيد أرسلان |
|
وزيراً للأشغال العامة |
أحمد الأسعد |
|
وزيراً للخارجية والمغتربين |
فيليب تقلا |
|
وزيراً للصحة العامة |
ألياس الخوري |
|
وزيراً للمالية |
حسين العويني |
|
وزيراً للتربية الوطنية |
رئيف أبي اللمع |
وزيراً
للزراعة
|
بهيج تقي
الدين |
وزيراً للعدلية والأنباء
(وهو ماروني
من بيروت من خارج أعضاء مجلس النواب).
|
شارل
حلو |
Ø
أُلقي البيان الوزاري في المجلس النيابي في جلسة 15/10/1949، ونالت الحكومة الثقة
بأكثرية 38 ضد 9، وغاب عن الجلسة 8 نواب.
Ø
بتاريخ 15/12/194499 قدّم الوزير حلة إستقالته، التي قبلت بموجب المرسوم رقم 630
وأُسندت حقيبتي العدل والأنباء بالوكالة إلى نائب رئيس الوزراء الوزير نحاس.
Ø بتاريخ 25/03/1950 عُيّن النائب الماروني عن جبل لبنان خليل أبو جودة وزيراً للـباء
والبرث والبريد اللتين كان يشغلهما الوزير نحاس.
Ø بتاريخ 13/02/19950 قدّم رئيس الحكومة رياض الصلح إستقالته إلى رئيس الجمهوريّة،
الذي قبلها في اليوم التالي، وصدرت مراسيم تشكيل حكومة السيِّد حسين العويني
الثلاثية.
(1) بموجب المرسومين رقم 1
و2 و3 ، محاضر مجلس النواب للعام 1949، العقد الإستثنائي الأول ، محضر الجلسة
الخامسة، صفحات 660 و661 و662.
(2) بموجب المرسوم رقم 11،
تاريخ 06/10/1949.

|