|
قانون
الانتخابات النيابية
قانون رقم 171 الصادر بتاريخ 6 كانون الثاني 2000
- الفصل
الأول:
في عدد النواب والدوائر الانتخابية والدعوة للانتخاب وشروط الترشيح
- الفصل
الثاني:
في من يجوز أن يكون ناخباً
- الفصل
الثالث:
في القوائم الانتخابية
- الفصل
الرابع:
الشروط المؤهلة للترشيح، عدم الأهلية والجمع بين النيابة والوظائف العامة
- الفصل
الخامس:
في تقديم طلبات الترشيح
- الفصل
السادس:
في الأعمال الانتخابية
- الفصل
السابع:
في الدعاية الانتخابية
- الفصل
الثامن:
في العقوبات
- الفصل
التاسع:
أحكام متفرقة
- جدول
رقم 1: المراكز النيابية في الدوائر الانتخابية
- جدول
رقم 2: المراكز النيابية في المناطق والأقضية
- جلسة اقرار مشروع قانون الانتخابات
النيابية
الفصل الأول:
في عدد النواب والدوائر الانتخابية والدعوة للانتخاب وشروط الترشيح
المادة الأولى
يتألف
مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضواً وتكون مدة ولايتهم أربع سنوات،
على أن تكون ولاية أول مجلس يُنتخب بعد صدور هذا القانون حتى 31 أيار سنة
2005.
المادة 2
تتألف
الدوائر الانتخابية وفقاً لما يلي، ويحدد عدد المقاعد فيها وفقاً للجدول
رقم (1) المرفق بهذا القانون:
1-
دائرة منطقة مدينة بيروت الأولى، وتضمّ الأحياء التالية:
الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي.
2-
دائرة منطقة مدينة بيروت الثانية، وتضمّ الأحياء التالية:
المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل.
3-
دائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة، وتضمّ الأحياء التالية:
دار المريسة ـ رأس بيروت ـ زقاق البلاط ـ المدور ـ المرفأ ـ ميناء الحصن.
4-
دائرة جبل لبنان الأولى، وتضمّ قضائي:
جبيل ـ كسروان.
5-
دائرة جبل لبنان الثانية، وتضمّ قضاء:
المتن.
6-
دائرة جبل لبنان الثالثة، وتضمّ قضائي:
بعبدا ـ عاليه.
7-
دائرة جبل لبنان الرابعة، وتضمّ قضاء:
الشوف.
8-
دائرة الشمال الأولى، وتضمّ أقضية ومناطق:
عكار ـ الضنية ـ بشري.
9-
دائرة الشمال الثانية، وتضمّ أقضية ومناطق:
طرابلس ـ المنية ـ زغرتا ـ البترون ـ الكورة.
10-
دائرة الجنوب الأولى، وتضمّ أقضية ومناطق:
مدينة صيدا ـ الزهراني ـ صور ـ بنت جبيل.
11-
دائرة الجنوب الثانية، وتضمّ أقضية:
مرجعيون ـ حاصبيا ـ النبطية ـ جزين.
12-
دائرة البقاع الأولى، وتضمّ قضائي:
بعلبك ـ الهرمل.
13-
دائرة البقاع الثانية، وتضمّ قضاء:
زحلة.
14-
دائرة البقاع الثالثة، وتضمّ قضائي:
البقاع الغربي ـ راشيا.
المادة
3
يحدد
عدد نواب كل طائفة في كل منطقة أو قضاء في الدوائر الانتخابية ويتمّ
الترشيح للمقاعد النيابية فيها وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة
4
جميع
الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون للمرشحين عن
تلك الدائرة.
المادة 5
يكون
الاقتراع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة.
المادة 6
لا
يجوز أن ينتخب عضواً في المجلس النيابي إلا من كان لبنانياً مقيداً في
قائمة الناخبين، أتمّ الخامسة والعشرين من عمره، متمتعاً بحقوقه المدنية
والسياسية، متعلماً، ولا يجوز انتخاب المتجنس بالجنسية اللبنانية إلا بعد
انقضاء عشر سنوات على تجنّسه.
المادة 7
تُدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم
واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل.
وتُجرى
الانتخابات العامة خلال الستين يوماً التي تسبق موعد انتهاء ولاية المجلس
النيابي وذلك فيما خلا الحالة التي يُحل فيها المجلس.
يُعين
موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز أن يعين موعد خاص لكل دائرة
أو أكثر إذا اقتضت ذلك سلامة الأمن، على أن تتمّ الانتخابات في جميع
الدوائر خلال المهل المبينة في الفقرة السابقة.
المادة 8
إذا
شغر أحد المقاعد بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر، تجري الانتخابات
للمقعد الشاغر خلال ستين يوماً ابتداءً من تاريخ شغوره ويعتبر المركز
شاغراً من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار مجلس النواب في الحالات الأخرى، أو
من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية في حال إبطال انتخاب
أحد النواب من قبله. غير أنه لا ينتخب خلف للنواب الذين تشغر مراكزهم قبل
انتهاء ولاية المجلس النيابي بستة أشهر أو أقل.
الفصل
الثاني:
في من يجوز أن يكون ناخباً
[
أعلى الصفحة]
المادة 9
لكل
لبناني أو لبنانية أكمل الحادي والعشرين من عمره الحق في أن يكون ناخباً
إذا كان يتمتّع بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في إحدى حالات عدم
الأهلية المنصوص عليها في القانون.
المادة 10
يُحرم
من ممارسة حقوقهم الانتخابية:
1-
الأشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية.
2-
الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً الرتب والوظائف العمومية.
3-
أما الذين حرموا وظائفهم إلى أجل فلا يجوز قيد أسمائهم إلا بعد انقضاء هذا
الأجل.
4-
الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية أو جنحة.
5-
تعتبر شائنة الجرائم التالية: السرقة، الاحتيال، سحب شك بدون مقابل، سوء
الائتمان، الإختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الإغتصاب، التهويل ، التزوير،
استعمال المزوّر، الجرائم المخلّة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب
السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة وصناعة المواد المخدرة
والإتجار بها.
6-
الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.
7-
الأشخاص الذين يُعلن إفلاسهم.
8-
الأشخاص الذين يُحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 ألى 334
من قانون العقوبات.
ولا يستعيد الأشخاص المبيّنون أعلاه حقوقهم الانتخابية إلا بعد إعادة
اعتبارهم.
الفصل
الثالث:
في القوائم الانتخابية
[
أعلى الصفحة]
المادة 11
القيد
في القوائم الانتخابية إلزامي ولا يقيّد أحد في غير قائمة واحدة.
المادة 12
تضع
المديرية العامة للأحوال الشخصية، لكل دائرة انتخابية، قوائم انتخابية
ممكننة بأسماء الناخبين وفقاً لسجلات الأحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم
أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة إقامتهم الأصلية أو الحقيقية، في
الدائرة الانتخابية، ستة أشهر على الأقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم
الانتخابية، أي في 15 كانون الأول من كل سنة.
المادة 13
تتضمن
قوائم الناخبين فيما يتعلق بكل ناخب رقم تسجيل عائلته في سجلات الأحوال
الشخصية وإسم عائلته وإسمه وجنسه وإسم أبيه وتاريخ ولادته ومذهبه.
المادة 14
القوائم
الانتخابية دائمة، إلا أنه يعاد النظر فيها سنوياً بعد الإعلان عن ذلك
بواسطة النشرات الرسمية والصحف والإذاعة خلال الأسبوع الذي يسبق فتح مهلة
إعادة النظر.
المادة 15
تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد أو أكثر، وتتألف كل لجنة، خلافاً لأي
نص آخر من قاضٍ عامل رئيساً ومن أحد رؤساء المجالس البلدية في الدائرة أو
أحد أعضاء هذه المجالس ومن موظف الأحوال الشخصية مقرراً، ويمكن أن تستشير
اللجنة المختار فيما يختص بقريته.
ويُلحق بكل لجنة، عند الحاجة، موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار
يصدر عن مدير عام الأحوال الشخصية.
يعيّن
رؤساء لجان القيد وأعضاؤها بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزيري العدل
والداخلية.
المادة 16
تتولى
لجان القيد المهمات الآتية:
أ- النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لما هو وارد في
المادتين 23 و25 من هذا القانون، وإصدار قرارات بشأنها تبلّغ إلى أصحاب
العلاقة وإلى المديرية العامة للأحوال الشخصية لتنفيذ التصحيح وفقاً لمضمون
هذه القرارات.
ب-
تلقي نتائج الانتخابات بعد إقفال أقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات
واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ثم القيام بعملية جمع الأصوات وتنظيم
الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها إلى رؤساء لجان القيد
العليا المختصة وفقاً لما هو وارد في المادتين 58 و59 من هذا القانون.
المادة 17
تقوم
" المصلحة التقنية" في المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً بتتدوين
الإضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية ، استناداً إلى ما يأتي:
أ-
على رؤساء أقسام وموظفي الأحوال الشخصية أن يقدموا سنوياً إلى المصلحة
التقنية ما بين الخامس عشر من كانون الأول والخامس من كانون الثاني:
- أسماء الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لقيد أسمائهم.
-
أسماء الأشخاص الذين ستتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القائمة
الانتخابية.
-
أسماء الذين أهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات الأحوال
الشخصية.
- على الناخبين الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة أن يقدموا إلى قلم
النفوس التابعين له بين الخامس عشر من كانون الأول والخامس من كانون الثاني
شهادة حياة موقعة منهم ومن مختار محل إقامتهم، حسب الأصول.
- إذا انقضت المدة المذكورة في الفقرة السابقة ولم يتقدموا بشهادة الحياة،
على المديرية العامة للأحوال الشخصية أن تُسقط أسماءهم من قوائم الناخبين
في الدائرة. لا يحول هذا الشطب دون طلب إعادة قيدهم في مهلة شهر واحد من
تاريخ نشر القوائم عملاً بأحكام المادة 23 من هذا القانون.
المادة 18
ب-
ترسل دائرة السجل العدلي في كل محافظة سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال
الشخصية بين الخامس عشر من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، بياناً
بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها حرمانهم من ممارسة حق
الانتخاب وفقاً لأحكام المادة 10 من هذا القانون.
المادة 19
ج-
ترسل المحاكم العدلية سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بين
الخامس عشر من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، بياناً بالأحكام
النهائية المتعلقة بالإفلاس والحجر.
المادة 20
قبل
الأول من شباط من كل سنة تدقق المصلحة التقنية لدى المديرية العامة للأحوال
الشخصية القوائم الانتخابية المنقحة وتوافق عليها وتوقّعها.
تدوّن
أسباب التنقيح في حقل خاص مقابل كل إضافة إلى اللائحة أو حذف منها. وإذا
نُقل إسم ناخب من قائمة إلى أخرى، وجب ذكر إسم القرية أو الحي الذي كان
مقيداً فيه سابقاً وتاريخ شطبه.
المادة 21
قبل
العاشر من شباط من كل سنة ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن
القوائم الانتخابية المنقحة والموقّعة إلى البلديات وإلى المختارين وإلى
مراكز المحافظات والقائمقاميات، بواسطة الدرك أو الشرطة، لنشرها بحيث يحق
لأي كان أن يطّلع عليها أو ينسخها، ويتمّ الإعلان عن ذلك بواسطة وسائل
الإعلام لمدة خمسة أيام على الأقل.
ينظّم رجال الدرك أو الشرطة محضراً بإيداعها ويوقّعونه مع المختار أو رئيس
البلدية أو من يكلّفه ويرفعونه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من
هذا القانون بواسطة المحافظ أو القائمقام أو من يقوم بوظيفتهما.
المادة 22
يحق
لأيّ كان أن يحصل على الأقراص (
Disques
) التي تحتوي على القوائم الإنتخابية إبتداءً من تاريخ نشرها وفقاً للمادة
السابقة، وذلك من الدائرة المختصة لدى المصلحة التقنية. ويحدّد ثمن قرص
الكمبيوتر (Floppy
) بمبلغ عشرة آلاف ليرة والقرص (CD
) بمبلغ خمسين ألف ليرة، تستوفى بواسطة طوابع مالية تلصق على الطلب.
المادة 23
ابتداءً
من تاريخ نشر القوائم الإنتخابية والاعلان عنها أي في العاشر من شباط من كل
سنة، يحق للناخبين التقدم من لجان القيد المختصة للدوائر الانتخابية
بالطلبات العائدة لتصحيح أي خطأ في القوائم الانتخابية.
-
على الناخب الذي سقط قيده أو وقع خطأ فيه أو بإسمه على القائمة الانتخابية،
بسبب الإهمال أو الخطأ أو لأي سبب آخر، أن يقدم طلبه إلى لجنة القيد خلال
مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم الانتخابية، وعليه أن يرفق بطلبه
المستندات والأدلة التي تثبت صحة ما جاء في الطلب.
-
يحق لكل ناخب مقيّد في إحدى قوائم الدوائر الانتخابية أن يطلب إلى لجنة
القيد شطب أو قيد إسم شخص جرى قيده في هذه القائمة خلافاً للقانون، ولكل من
المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق وذلك خلال مدة الشهر
التي تنتهي في العاشر من أذار من كل سنة.
-
تقوم لجان القيد بدرس الطلبات تباعاً وتبتّ بها وتصدر قرارات بشأنها قبل
الخامس عشر من شهر آذار من كل سنة. وترسل نسخاً عنها إلى أصحاب العلاقة
وإلى المديرية العامة للأحوال الشخصية لتنفيذ مضمونها.
المادة 24
تنشأ
لكل دائرة إنتخابية لجنة قيد عليا تتألف من رئيس غرفة إستئناف في المحافظة
رئيساً ومن قاض عامل ومفتش من التفتيش المركزي عضوين ومن رئيس دائرة أو
رئيس قسم النفوس أو موظف أحوال شخصية عضواً مقرراً.
-
يعيّن رؤساء لجان القيد العليا وأعضاؤها بمراسيم تصدر بناءً على إقتراح
وزيري العدل والداخلية.
تون مهمة لجان القيد العليا:
أ- النظر في طلبات إستئناف قرارات لجان القيد. يقدّم أصحاب العلاقة، طلبات
إستئناف قرارات لجان القيد بإستدعاء بسيط، بخلال خمسة أيام من تاريخ
تبلّغهم قرارات هذه اللجان.
-
وعلى لجان القيد العليا أن تبت بطلبات الإستئناف قبل الخامس والعشرين من
آذار من كل سنة.
ب-
تلقي محاضر النتائج الصادرة عن لجان القيد والجداول الملحقة بها ودرسها
وجمع الأصوات وتنظيم محضر بالنتائج النهائية التي نالها كل مرشح في الدائرة
وفقاً لما هو وارد في المادة 60 من هذا القانون.
المادة 25
ترسل
المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى وزير الداخلية قبل الثلاثين من آذار
من كل سنة، نسخاً موقعة عن القوائم الإنتخابية المنقحة نهائياً إستناداً
إلى قرارات لجان القيد. إذا تبيّن لاحقاً لوزير الداخلية، وجود أخطاء
ونواقص في القوائم الإنتخابية، من أي نوع كان، يحيل القضية فوراً إلى لجنة
القيد المختصة، التي تبت بها بخلال ثلاثة أيام.
المادة 26
يرسل
وزير الداخلية نسخاً عن القوائم الإنتخابية النهائية التي وردته من
المديرية العامة للأحوال الشخصية، إلى مصلحة الشؤون السياسية والإدارية في
مديرية الداخلية العامة، لاعتمادها بأي إنتخابات تجري بخلال المهلة التي
تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.
المادة 27
مع
الاحتفاظ بالتنقيحات المجراة تنفيذاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون،
تجمّد القائمة الإنتخابية في 30 آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى 30 آذار من
السنة التالية.
الفصل
الرابع:
الشروط المؤهلة للترشيح، عدم الأهلية والجمع بين النيابة والوظائف العامة
[
أعلى الصفحة]
المادة 28
إن
العسكريين ومن هم في حكمهم على إختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش وأمن
الدولة أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية باستثناء
أفراد خدمة العلم لا يشتركون في الإقتراع ويشطبون من القوائم الانتخابية.
إن العسكريين ومن هم في حكمهم على إختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش وأمن
الدولة أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية لا يمكن
انتخابهم أعضاء للمجلس النيابي وإن كانوا محالين على الإستيداع أو على
الإحتياط، غير أنه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد أو قبلت
إستقالتهم قبل تاريخ الإنتخاب بستة أشهر.
المادة 29
لا
يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة
أو وظيفة عامة أو أية وظيفة في المؤسسات العامة المستقلة والشركات ذات
الإمتياز والبلديات وأية وظيفة دينية يتناول صاحبها راتباً أو تعويضاً ما
من خزانة الدولة، وكل موظف ينتخب نائباً يعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته إذا
لم يبلّغ رفضه عضوية المجلس النيابي بخلال شهر يلي إعلان نتيجة إنتخابه.
ولا
يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة أو إحدى
مصالحها أو مؤسساتها العامة المستقلّة أو البلديات.
ولا يجوز & |